مواقف وأنشطة

حاشد و الحاج يتقدمان ببلاغ للنائب العام ضد وزير المالية لعرقلته ترقية القضاة و تنفيذ قرار بتعديل جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
تقدم القاضي أحمد سيف حاشد رئيس جبهة انقاذ الثورة السلمية و المحامي نجيب شرف الحاج رئيس اللجنة القانونية بالجبهة ببلاغ إلى النائب العام للجمهورية بواقعة فساد تتمثل بقيام وزير المالية صخر أحمد الوجيه بتعطيل القوانين و اللوائح والقرارات وعرقلة سير العمل من خلال امتناعه عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم (161) و تاريخ 17/7/2013م، و القاضي بترقية عدد من أعضاء السلطة القضائية و قرار مجلس الوزراء رقم (162) بشأن تعديل جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية، مستغلاً في ذلك سلطته الوظيفية.
و طالبا مقدمي البلاغي باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة للتحقيق مع المبلغ ضده لامتناعه عن تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة منها القرار رئيس الجمهورية رقم(161) بشأن ترقية أعضاء السلطة القضائية وصرف مستحقاتهم وإحالته الى المحكمة المختصة لينال جزاءه الرادع زجراً له و ردعاً لأمثاله من النافذين ممن تُسوِّل لهم أنفسهم اقتراف مثل هذه الجرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها..
كما طالبا بالتخاطب وبشكل عاجل مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء و وزارة العدل ومحافظ البنك المركزي وكافة الجهات ذات العلاقة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية وصرف كافة العلاوات والتسويات القانونية لأعضاء السلطة القضائية وذلك ابتداءً من تاريخ صدور القرار في شهر يوليو2013م.
و أستوعد النائب العام بإحالة البلاغ للتحقيق الثلاثاء القادم.
نص البلاغ
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى مكتب النائب العام
مقدم البلاغ / 1- أحمد سيف حاشد- المهنة: عضو مجلس النواب – الموطن: مجلس النواب.
2- نجيب شرف الحاج- المهنة :محامي- الموطن:صنعاء ش/القاهرة-عمارة الحاشدي.
المبلغ ضده /صخر أحمد الوجيه – وزير المالية – الموطن :وزارة الماليه -صنعاء – الصافية .
الموضوع : (( بلاغ بواقعة فساد تتمثل بقيام المبلغ ضده/صخر أحمد الوجيه- وزير الماليه.. بتعطيل القوانين و اللوائح والقرارات وعرقلة سير العمل من خلال امتناعه عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر برقم (161) وتاريخ 17/7/2013م والذي قضى بترقية عدد من أعضاء السلطة القضائية و قرار مجلس الوزراء رقم(162)بشأن تعديل جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية ..مستغلاً في ذلك سلطته الوظيفية))
الأخ د/على الأعوش – النائب العام – المحترم
بعد التحية،،،
بكل التقدير والاحترام ، وإشارة إلى الموضوع أعلاه نتقدم إليكم ببلاغنا هذا ونبينه من خلال الآتي:-
أولاً : وقائع البلاغ:
إشارة إلى الموضوع أعلاه واستنادا ً لنص المادة (94) أ.ج, التي تنص على أنه: (لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو إذن أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائي بها.) والمادة (24) من القانون رقم (39) بشأن مكافحة الفساد التي نصت بما لفظه : (على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها إلى الهيئة او الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها …الخ ) والمادة (30)من ذات القانون التي تنص على أنه:( تعد من جرائم الفساد : 2- الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.. … 12- أية جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد) ،والمادة (149)من دستور الجمهوريه اليمنية التي تنص على انه : ( القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، … ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم) ولما نصت عليه المبادرة الخليجية وعلى وجه الخصوص البند (15) الفقرة (ت)من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تنص على (ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منظم … وفقا لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الانسان والشفافية والمساءلة) ،…وحيث ان كشف جرائم الفساد ومحاربتها وإعمال مبدأ سيادة القانون هي من اهم الاولويات التي تسعى هيئة الظل الشعبية في جبهة انقاذ الثورة الى تحقيقها و من أهم أهدافها أيضاً المساهمة مع الأجهزة القضائية في محاربة الفساد وكشف جرائم العبث والنهب للمال العام , فإننا نتقدم إليكم بهذا البلاغ والذي نرجوا قبوله ونبين وقائعه وأسبابه وأسانيده القانونيه بما هو ات :-
1- بتاريخ 17/7/2013م و بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم(162)الذي قضى بتعديل جدول الوظائف والمرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية ووفقاً للعرض المقدم من وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى .. أصدر رئيس الجمهوريه/عبدربه منصور هادي القرار الجمهوري رقم(161) بشأن ترقية عدد من أعضاء السلطة القضائية .
2- بتاريخ2/9/2013م وجه وزير العدل مذكرة الى وزارة الماليه برقم (813) طلب من خلالها تنفيذ التسويات بموجب سنوات الخدمه للقضاة العاملين في وزارة العدل.
3- بتاريخ19/12/2013م وبالمخالفة الصريحة لأحكام الدستور والقانون وفي تحدي واضح وصريح لهيبة سلطة القضاء وسمو وقدسية رسالته ولقرار رئيس الجمهوريه الانف ذكره وجه المبلغ ضده/صخر أحمد الوجيه- وزير المالية مذكرة الى وزير العدل برقم(149)وتاريخ19/12/2013م تضمنت ما نصه: (…يتم مخاطبة وزارة الخدمه المدنيه الجهة المسئولة عن ذلك مع العلم بان ما يتم التنفيذ للسلطة القضائية يتم عبر وزارة الخدمه حسب التعاميم الصادرة بذلك..وعليه فان وزارة الماليه تعيد اليكم الاوليات للأسباب الموضحه اعلاه..)..مرفق لكم صورة من المذكرة.
ثانياً – أسباب وأسانيد البلاغ:
مما تقدم وبغض النظر عن ما إذا كان القرار الصادر عن رئيس الجمهوريه موافقاً للدستور من عدمه؟؟؟
والذي سبق ان حددنا موقفنا منه وجاء بمثابة انتكاسه وتراجعاً كبير عن ما كان قد حققه حكم المحكمه الدستوريه باعتباره انتهاكاً صريحاً لمبدأ استقلال القضاء وتعدياً من قبل السلطة التنفيذيه على اختصاصات السلطة القضائية وتدخلها في تسويات القضاة ووضع موازنة القضاء والسعي لفرض هيمنتها على القضاء التفافاً منها على حكم المحكمة العليا (الدائرة الدستورية)..الامر الذي يجعل من السلطات الأخرى تتولى زمام الهيمنة المالية والاداريه على القضاء من جديد خلافاً لما قضى به الحكم المشار اليه..هذا بشان حق الحكومة في منح مثل هذه التسويات من عدمه،وهو أمر أخر لا علاقة له بالموضوع محل بلاغنا هذا فمن حق أي متضرر من ذلك القرار ان يسلك الطريق القانوني لالغاءه ،..فجوهر بلاغنا ينحصر في التحدي والتعالي الواضح من قبل وزير الماليه على هيبة القضاء وعلى القوانين واللوائح والقرارات النافذة وقيامه بتعطيلها وارتكابه عن علم ودراية لجريمة يعاقب عليها القانون هي جريمة عرقلة سير العمل من خلال امتناعه الصريح عن تنفيذ القرار الجمهوري النافذ رفضه لصرف المستحقات الماليه للقضاة وفقا لقرار التسويات دون أي مسوغ قانوني وبقصد حرمان اعضاء السلطة القضائية من مستحقاتهم ..كما هو ثابت في المذكره الصادره عن المبلغ ضده الموجه الى وزير العدل والتي افصح من خلالها عن مدى استهتاره وتعاليه على احكام القوانين والقرارات النافذة واستخفافه بسلطة القضاء وبهيبته وقدسية رسالته ، وبالتالي فان تصرف المبلغ ضده على ذلك النحو شكل اساءة صريحة لسلطة القضاء واستنقاص من مكانة اعضاء السلطة القضائية من خلال اصراره الغريب على ادراج البيانات الوظيفية للقضاة في سجلات وزارة الخدمه المدنيه وتعامله مع القضاة كموظفين تابعين للحكومة ؟؟؟!!!!! ..مما يجعل تصرفه على ذلك النحو يشكل جريمة مكتملة الاركان والشروط وفقاً لنص المادة(165)عقوبات …خاصة وان تصرفه قد جاء بالمخالفة الصريحة لنص المادة (152) من دستور الجمهوريه اليمنية التي تنص على انه: ( يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضاءه ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقاً للقانون، ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء، تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدوله)..ولما كان مجلس القضاء الاعلى قد اقر تلك التسويات والتي على ضوئها أصدر رئيس الجمهوريه القرار الجمهوري رقم(161) بشأن ترقية أعضاء السلطة القضائية و كان يتوجب على وزير الماليه تنفيذ ذلك القرار بمجرد صدوره وصرف المستحقات الماليه المقرره للقضاة وفقاً للتسويات التي شملها ذلك القرار.. لا ان يختلق الاعذار والمبررات الواهية والمسيئة لهيبة ومكانة القضاء وحال تصرفه دون حصول اعضاء السلطة القضائية على مستحقاتهم!!!!..مما يحعل تصرفه على ذلك النحو يشكل جريمة واضحة لعرقله سير العمل جاءت مكتملة الاركان والشروط ،هو ما يتوجب على النيابة العامه اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والصارمه والتحقيق مع المبلغ ضده بما من شانه اعمال مبدأ سيادة القانون على كافة المواطنين كبيرهم قبل صغيرهم وفرض هيبة القضاء.
الأخ/ النائب العام/
باعتبارنا هيئة شعبية تعمل على تفعيل مبدأ الشفافية وسيادة القانون ولكوننا قضاة ومحامين ونواباً عن الشعب ومواطنين يمنيين حالمين بيمن مستقر ينعم بالعدل والخير والرخاء و المواطنة المتساوية يطبق فيه القانون على المسؤول قبل المواطن ..تشارك فيه كافة شرائح المجتمع على اجتثاث كل مظاهر الفساد بكل اشكاله وأنواعه.. لذلك ومن أجل تأسيس وبناء دولة مدنية حديثة ديمقراطية وتفعيل مبدأ سيادة القانون وإشراك دور الرقابة الشعبية في الرقابة على أعمال السلطة.. وجدنا من الأهمية بمكان أن نتقدم اليكم بهذا البلاغ إعمالاً لنص المادة (94) أ.ج , والمادة (30،24)من قانون مكافحة الفساد والمادة (165) من قانون الجرائم والعقوبات رقم(12) لسنة 1994م التي تنص : ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة : 1- كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو في رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة أو أي جهة مختصة أو امتنع عمداً عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه. /2- كل موظف عام ترك عمله أو امتنع عن أدائه بقصد عرقلة العمل أو الإخلال بانتظامه….) ..الامر الذي يكون معه والحال كذلك تصرف المبلغ ضده قد توافرت فيه كافة الأركان والشروط التي استوجبها المشرع اليمني لقيام جريمة عرقلة سير العمل..المنصوص عليهما في المادة (165) عقوبات والمادة (30) من قانون مكافحة الفساد….لذلك ولما كان التحقيق في كافة جرائم الفساد هو من صميم اختصاص النيابة العامة والتي يعد من أولوياتها: (..منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطرة وأثاره وملاحقة مرتكبيه… وتفعيل مبدأ المساءلة ..، وتلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها والتحري حولها والتصرف فيها … والتحقيق مع مرتكبي الفساد وإحالتهم إلى القضاء..) وفقاً للمواد (35،34،30،8،3،44) من القانون رقم (39) بشأن مكافحة الفساد ..،ولما كان الموظف العام يستمد سلطته واختصاصه من قوة القانون الذي خوله حق ممارسة مهامه لذلك فقد استوجب القانون صراحة أن تكون كافة التصرفات الصادرة عن الموظف العام متسمة بالنزاهة والأمانة والحياد، ..خاصة وان القرار الجمهوري انف الذكر قد مضى منذ صدوره اكثر من ثمانية اشهر دون ان يمتثل المبلغ ضده لتنفيذه حتى هذه اللحظه ..لذلك كله فإننا نطلب منكم التوجيه بسرعة القيام بالآتي:-
1-اتخاذ كافة الاجراءات القانونيه اللازمة للتحقيق مع المبلغ ضده لامتناعه عن تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة منها القرار رئيس الجمهوريه رقم(161) بشأن ترقية أعضاء السلطة القضائية وصرف مستحقاتهم وإحالته الى المحكمة المختصة لينال جزاءه الرادع زجراً له و ردعاً لأمثاله من النافذين ممن تُسوِّل لهم أنفسهم اقتراف مثل هذه الجرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها..
2- التخاطب وبشكل عاجل مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزارة العدل ومحافظ البنك المركزي وكافة الجهات ذات العلاقة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية وصرف كافة العلاوات والتسويات القانونية لأعضاء السلطة القضائية وذلك ابتداءً من تاريخ صدور القرار في شهر يوليو2013م.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،
مقدم البلاغ:
القاضي أحمد سيف حاشد
المحامي نجيب شرف الحاج

زر الذهاب إلى الأعلى